فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في فرائضكم شيئا، وتعطونه السدس في موضع، وتعطون الذي جعل الله تعالى له النصف تاما؟! فقال الرجل: وكيف نعطي الأخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الأخ شيئا؟
فقال أبو جعفر عليه السلام: تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة، والام السدس، والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة يرتفع من ستة إلى تسعة، فقال: كذلك يقولون، فقال: إن كانت الأخت أخا لأب؟ قال: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام):
فما تقول أنت رحمك الله؟ قال: فليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام و لا للاخوة من الأب مع الام شئ. (1) * (باب 13) * * (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) * * (والمخالفين ومناظراته معهم) * 1 - معاني الأخبار: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن أحمد بن أحمد، عن سليمان بن الخصيب قال: حدثني الثقة قال: حدثنا أبو جمعة رحمة بن صدقة، قال: أتى رجل من بني أمية وكان زنديقا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال: قول الله عز وجل في كتابه (ألمص) أي شئ أراد بهذا؟ وأي شئ فيه من الحلال والحرام؟ وأي شئ فيه مما ينتفع به الناس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد (عليها السلام) فقال: أمسك ويحك، الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، كم معك؟ فقال الرجل:
أحد وثلاثون ومائة، فقال له جعفر بن محمد (عليهما السلام): إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك، قال: فنظرنا فلما انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة (2) الكوفة وذهب ملكهم (3)