وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى؟ قال: إذا مات فليتزوج ما أحب.
وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه، ثم يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم قعدوا فتشهدوا معه، ثم سلم وانصرف وانصرفوا.
وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون، و يأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون، ثم يسلم ويسلمون.
وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال: قد وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة، ولأهل شام وما يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن، ولأهل اليمن من يلملم، فليس ينبغي لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟
قال: لا بأس.
وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير، ثم لا تحل له أبدا، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.