وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس.
وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يردون ثمنه.
وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. قال: يفرق بينها وبينه، و يكون خاطبا من الخطاب.
وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه (1) أو عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟
قال: إذا كان الولد يرث من مليكة (2) شيئا عتق.
وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال: لا يرث أهل ملة ملة.
وسألته عن لحوم الحمر الأهلية قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما نهى عنها لأنهم يعملون عليها، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها.
وسألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.
وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها؟ قال: لا.
وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني، ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.
وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.
وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله (3) وإن كان جافا فلا بأس.
وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر، أيؤكل؟
قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس.