وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابة عليها الجلجل؟ (1) قال: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس.
وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه، وكل ما بقي ولا بأس وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها.
وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمه فلا يأخذ.
وسألته عن أخذ الشاربين أسنة هو؟ قال: نعم. وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب.
وسألته عن جعل الآبق والضالة، (2) قال: لا بأس.
وسألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد و حيطانه كوى كله (3) قبلته وجانبيه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله (4) وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة.
وسألته عن الأضحية، قال: ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة. وكان علي (عليه السلام) يقول: ضح بثني فصاعدا، واشتره سليم الاذنين و العينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: (وجهت وجهي للذي فطر