فليعطها شيئا، وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح، وإن أحب يعطيها شيئا. (1) وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال: عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي.
وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك؟ قال: إذا كانت هبة فلا بأس، وإن قال: حط عني وأعجل لك فلا يصلح.
وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله؟ قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة، ويقعد معه على فراشه أوفي مسجده أو يصافحه؟ قال: لا وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال: هي على المكاتب وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان، أو على من كاتبه، أو تجوز شهادته؟ (2) قال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.
وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل.
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج، والبركان (3) عليه حرير؟ قال: لا.
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس؟ (4) قال: لا. (5) وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صما فلا بأس، وإن يكن لها صوت فلا.