والنهار كلها ما لم يحدث، وكذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء. (1) والغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، (2) وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وللعيدين، وعند دخول الحرمين، وعند الاحرام، وغسل الزيارة، وغسل الدخول إلى البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وغسل الميت، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعدما برد، (3) وغسل يوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل، وغسل الجنابة فريضة، وكذلك غسل الحيض، لان الصادق (عليه السلام) قال: (غسل الجنابة والحيض واحد) و كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما. ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني، (4) ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء، ثم يستنجي وينقي فرجه، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين، ويمر يده على بدنه كله، ويخلل اذنيه بإصبعيه، وكل ما أصابه الماء فقد طهر، وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل، و ليس ذلك بواجب، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه.
وأقل الحيض ثلاثة أيام، (5) وأكثرها عشرة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام،