وروي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا، (1) وماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شئ ينجسه، وماء البحر طهور كله.
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني، والنوم إذا ذهب بالعقل ولا يجوز المسح على العمامة، ولا على القلنسوة، ولا يجوز المسح على الخفين والجوربين إلا من عدو يتقى، أو ثلج يخاف منه على الرجلين، فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
وروت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره. وقالت عائشة: لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي.
ومن لم يجد الماء فليتيمم كما قال الله عز وجل: (فتيمموا صعيدا طيبا) و الصعيد: الموضع المرتفع، والطيب: الذي ينحدر عنه الماء، فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع، وقد روي (2) أن يمسح الرجل جبينه وحاجبه (3) ويمسح على ظهر كفيه، وعليه مضى مشائخنا رضي الله عنهم، وما ينقض الوضوء ينقض التيمم، والنظر إلى الماء ينقض التيمم، ومن يتمم وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه، لان التيمم أحد الطهورين، فليتوضأ لصلاة أخرى. ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل