ولا سهو في النافلة، فمن سها في نافلة فليس عليه شئ فليبن على ما شاء، وإنما السهو في الفريضة، فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة، ومن شك في المغرب أعاد الصلاة، ومن شك في الغداة أعاد الصلاة. ومن شك في الثانية والثالثة (1) أو في الثالثة والرابعة فليبن على الأكثر، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص. ولا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعوده، أو قعد في حال قيامه، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في صلاته أو نقص منها، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان، ويقال فيهما:
(بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) وأما سجدة العزائم فيقال فيها: (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير) ويكبر إذا رفع رأسه. ولا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه حتى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكن الله عز وجل يتمها بالنوافل.
وأولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القرآن سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، وصاحب المسجد أولى بمسجده، ومن صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال (2) إلى يوم القيامة. والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة، وفي سائر الأيام سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له.
ووضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغير، والكبير، (3) والمجنون، والمسافر، و العبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين. ويفضل صلاة الرجل (4) في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في الجنة.