المسلخ، وآخره ذات عرق، (1) وأوله أفضل، فإن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. وفرائض الحج سبعة:
الاحرام، والتلبيات الأربع، وهي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) وغير ذلك من التلبية سنة. وينبغي للملبي أن يكثر من قوله: (لبيك ذا المعارج لبيك) فإنها تلبية النبي (صلى الله عليه وآله)، و الطواف بالبيت فريضة، والركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة. (2) والوقوف بالمشعر فريضة، وهدي التمتع فريضة، وما سوى ذلك من مناسك الحج سنة، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة، ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي في المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار، ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا (3) كانوا من أهل بيت، والثور عن واحد، والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرقين، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين. ويجعل الأضحية (4) ثلاثة أثلاث: ثلث يؤكل، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به.
ولا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال، وجرت