بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٨
وفرض السفر ركعتان إلا المغرب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تركها على حالها في السفر والحضر. ولا يصلى في السفر من نوافل النهار شئ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شئ، ولا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر، (1) وإذا قضاها الانسان فهو أفضل له من أن يصليها من (في خ ل) أول الليل.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والافطار في الصوم ثمانية فراسخ، فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، ومن كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم والصلاة، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر، والذين يجب عليهم التمام في الصلاة والصوم في السفر: المكاري والكري (2) والاشتقان وهو البريد (3) والراعي والملاح لأنه عملهم، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا وأشرا (4) وإن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة، وليس من البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا، ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع.
والصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، ولا صلاة إلا بطهور. والوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يوجر عليه. و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، ولا بأس بالوضوء بماء الورد، والاغتسال به من الجنابة، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنه يورث البرص، والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالمدني. (5)

(1) ويجوز لغيره من ذوي الأعذار، وسيأتي شرحه في بابه.
(2) في نسخة. والمكرى.
(3) البريد: الرسول.
(4) بطر: طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها. أشر: شرح: مرح أي اشتد فرحه ونشاطه حتى جاوز.
(5) هكذا في المصدر وفى نسخ من الكتاب، وفى هامش تلك النسخ بدله: (بالعراقي)، وهو يطابق ما عليه المشهور.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست