السنة، والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، وخمس أحسن، وسبع أفضل، وتسبيحة تامة تجزي الركوع والسجود للمريض والمستعجل، فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته، ومن ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) بعدد التسبيح، فإن ذلك يجزيه.
ويجزي في التشهد الشهادتان، فما زاد فتعبد. والتسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة، ويميل بعينه إلى يمينه، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين: عن يمينه تسليمة، وعن يساره تسليمة كما يفعلون، للتقية.
وينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام في دبر كل فريضة، وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثنى رجليه غفر الله له، ثم يصلي على النبي والأئمة عليهم السلام، ويدعو لنفسه بما أحب، ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات: (شكر الله) ولا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية.
ولا يجوز التكفير (1) في الصلاة، ولا قول آمين بعد فاتحة الكتاب، ولا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين، ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما اكل أو لبس، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والأولى أن لا يصلى فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة.
والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي، أو غيرها مما ينقض الوضوء، أو يذكر أنه على غير وضوء، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير، أو التفت حتى يرى من خلفه. ولا يقطع صلاة المسلم شئ مما يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك.