السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة.
والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، وبالأمصار في دبر عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث.
وتحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين، ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لاحد عليها، ولا يزوجها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة، ولا يمين في طلاق ولا في عتق، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
والوصية لا يجوز إلا بالثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية.
سهام المواريث لا تعول على ستة، ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا زوج أو زوجة، والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه، وترثه أمه، فإن لم تكن له أم فأخواله وأقرباؤه من قبل أمه ومتى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب.
ومن شرائط دين الإمامية اليقين والاخلاص والتوكل والرضا والتسليم و الورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفاء وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ولو إلى قاتل الحسين (عليه السلام)، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتناب المحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع، وشكر المنعم، والثناء على المحسن، والقناعة، وصلة الرحم، وبر الآباء والأمهات، وحسن المجاورة، والايثار، ومصاحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، ومعاشرة الناس