وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان؟ (1) قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال: يصلي متى ما أحب، ويقرء ما أحب، غير أنه يقرء ويركع، ويقرء ويركع، ويقرء ويركع أربع ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض، وتعتد من أول تطليقة.
وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها.
وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض.
وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال:
هي جائزة حيزت أولم تحز.
وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟
قال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ.
وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن، كان يلزمه أن يستوثق منها، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ.
وسألته عن بختي مغتلم (2) قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله