وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي، قال: للميت، فأما الحي فلا.
وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال:
نعم لا بأس، وليس عليه شئ.
وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال: إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث -.
وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك، وتفديه الأحرار.
وسألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.
وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (1) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي ويا ابني، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه، (2) أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس.
وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا. (3) وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال: لا بأس.