وسألته عن رجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية، أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب.
وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟ (1) قال: نعم.
وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟
قال: نعم.
وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال: يقطع طوافه، ولا يعتد بشئ مما طاف.
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله (2) قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال: إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي.
وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم.
وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال: لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها.
وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال: لا بأس.
وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس.
وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله.