وسألته عن بئر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: لا يصلح حتى ينزح الماء كله.
وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة، (1) هل له أن يرجع فيها؟ قال:
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل له.
بيان: قوله: (قال: سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم (عليه السلام)، والمسؤول أبوه (عليه السلام)، وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظم، وهو الصواب، ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.
قوله: (الله أعلم إن كان محمد يقولونه) كانت النسخ هنا محرفة مصحفة، و الأظهر أنه كان هكذا: (وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا أو رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قضاء أو طلاق أو عتق أو شئ لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم عدوا أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان آل محمد عليهم السلام يقولونه) فكلمة (إن) نافية، والحاصل أنه هل بجوز تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يجوز تكذيبه حتى يستيقن كذبه. ويحتمل أن تكون كلمة (إن) شرطية، أي إن كان آل محمد يقولونه فنحن نقول به، فالجواب أنه لا يجوز التصديق به حتى يستيقن، فالمراد باليقين ما يشمل الظن المعتبر شرعا.
قوله: (قال أبو الحسن علي بن جعفر) لعله إنما أعاد اسمه إشعارا لما سقط من بين الخبر، لئلا يتوهم اتصاله بما قبله، كما يدل عليه الابتداء من وسط جواب قد سقط سؤاله رأسا.
ثم اعلم أنا لما شرحنا أجزاء الخبر في أبوابها برواية الحميري فلم نعد شرحها ههنا حذرا من التكرار، وكذلك تركنا بعض ما فيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما أوردنا منه في أبوابها.