وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله.
وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه في الصلاة؟ قال:
لا إلا أن يضطر إليه.
وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام؟ (1) قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل.
وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2) أيشرب منه المسلم؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته؟
قال: لا يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح، ولا يتوضؤ من قبل عروته.
وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام.
وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم، قال: كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم.
وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود.
وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة.
وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.