وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فهو يجزيه و يتمضمض ويستنشق.
وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده.
وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟ قال: إن غسله أجزأه أن لا يتيمم.
وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهما وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل: التيمم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم.
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ، ولا يعتد بشئ مما صلى.
وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف يقوم؟ يضع يديه و ركبتيه على الأرض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال: كيف شاء فعل ولا بأس.
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض.
وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في