ما حالهم؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي، فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق.
وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟
على الأب أو على الابن، قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج، لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما.
وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح.
وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا بأس.
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها؟ قال: أنزع من مائها سبع دلي، ثم توضأ ولا بأس.
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولا بأس.
وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله.
وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.