بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩ - الصفحة ٨٣
حمل عليها، وحرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئا، ولا أن ينتفعن بها، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت، فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلها، عن ابن عباس، وقيل: إن البحيرة بنت السائبة.
" ولا سائبة " وهي ما كانوا يسيبونه، (1) فإن الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علة أو ما أشبه ذلك فقال: ناقتي سائمة، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تخلا عن ماء، ولا تمنع من مرعى، عن الزجاج وعلقمة، وقيل: هي التي تسيب للأصنام (2) أي تعتق لها، وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجئ به إلى السدنة (3) وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك، عن ابن عباس وابن مسعود، وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها، ولم يجزوا وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق اذنها ثم يخلى سبيلها مع أمها.
" ولا وصيلة " وهي في الغنم، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم، عن الزجاج، وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كانت السابع جديا ذبحوه لآلهتهم، ولحمه للرجال دون النساء، وإن كانت عناقا استحيوها وكانت من عرض الغنم، وإن ولدت في البطن السابع جديا وعناقا قالوا: إن الأخت وصلت أخاها فمحرمة علينا (4) فحرما جميعا، وكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء، عن ابن مسعود ومقاتل، وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أتأمت (5) عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة، فقالوا: قد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث، عن محمد بن إسحاق.

(1) من سيبت الدابة: تركتها وأهملتها.
(2) من سيب الغلام: أعتقه.
(3) سدنة بفتحات: الخدم والحجاب.
(4) في التفسير المطبوع: فحرمته علينا.
(5) أتأمت المرأة: وضعت اثنين في بطن واحد.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست