بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦ - الصفحة ٧٣
فإن قال: فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل: لان رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأوجب الله (1) عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا، مبتهلا، ولان في وقت رفع اليدين احضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد.
أقول: في العلل: لان الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدون الفرض. ولنرجع إلى المشترك.
فإن قال: فلم جعل صلاة السنة أربعا وثلاثين ركعة؟ قيل: لان الفريضة سبع عشر ركعة فجعلت السنة مثلي الفريضة، كمالا للفريضة.
فإن قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة، ولم تجعل في وقت واحد؟
قيل: لان أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس، وبعد المغرب، وبالاسحار، فأحب (2) أن يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.
فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الامام ركعتين، وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل: لعلل شتى:
منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة (3) من بعد، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه.
ومنها أن الامام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة (4) في حكم التمام.
ومنها أن الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله.
ومنها أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.
فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: لان الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون الامام سببا لموعظتهم (للأمير سبب إلى موعظتهم خ ل) وترغيبهم في الطاعة، وترهيبهم من

(1) في المصدرين فأحب الله. م (2) في العلل: فأوجب. م (3) أين يتجاوزون ويتسابقون إليها. (4) في العلل: في الصلاة. م
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * (بقية أبواب العدل) * باب 19 عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد، وفيه 17 حديثا. 1
3 باب 20 التوبة وأنواعها وشرائطها، وفيه 78 حديثا. 11
4 باب 21 نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه تعالى، وتأويل الآيات فيها، وفيه حديثان. 49
5 باب 22 عقاب الكفار والفجار في الدنيا، وفيه تسعة أحاديث. 54
6 باب 23 علل الشرائع والأحكام، الفصل الأول: العلل التي رواها الفضل بن شاذان. 58
7 الفصل الثاني: ما ورد من ذلك برواية ابن سنان. 93
8 الفصل الثالث: في نوادر العلل ومتفرقاتها. 107
9 * أبواب الموت * باب 1 حكمة الموت وحقيقته، وما ينبغي أن يعبر عنه، وفيه خمسة أحاديث 116
10 باب 2 علامات الكبر، وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا، وتفسير أرذل العمر، وفيه تسعة أحاديث. 118
11 باب 3 الطاعون والفرار منه، وفيه عشرة أحاديث. 120
12 باب 4 حب لقاء الله وذم الفرار من الموت، وفيه 46 حديثا. 124
13 باب 5 ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح، وفيه 18 حديثا 139
14 باب 6 سكرات الموت وشدائده، وما يلحق المؤمن والكافر عنده، وفيه 52 حديثا. 145
15 باب 7 ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم، وفيه 56 حديثا 173
16 باب 8 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك، وفيه 128 حديثا. 202
17 باب 9 في جنة الدنيا ونارها، وفيه 18 حديثا. 282
18 باب 10 ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر، وفيه خمسة أحاديث. 293
19 * أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به * باب 1 أشراط الساعة، وقصة يأجوج ومأجوج، وفيه 32 حديثا. 295
20 باب 2 نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت، وفيه 16 حديثا 316