لبعض، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة (1) ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض، حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم الله إلى الحساب، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده و رزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه، راجيا لربه فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. " ص 7 " بيان: لعل المراد بالكف أولا المنع والزجر، وبالثاني اليد، ويحتمل أن يكون المراد بهما معا اليد أي تضرر كف إنسان بكف آخر بغمز وشبهه، أو تلذذ كف بكف، والمراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على إهانة وتحقير أو تلذذ، ويمكن حمل التلذذ في الموضعين على ما إذا كان من امرأة ذات بعل، أو قهرا بدون رضي الممسوح، ليكون من حق الناس، والجماء: التي لا قرن لها. قال في النهاية: فيه: إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن. الجماء التي لا قرن لها. ويدين أي يجزي انتهى.
وأما الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة.
36 - تحف العقول: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والاصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " ص 456 " 37 - الخرائج: روي أن أبا جعفر عليه السلام كان في الحج ومعه ابنه جعفر عليه السلام فأتاه رجل فسلم عليه وجلس بين يديه ثم قال: إني أريد أن أسألك، قال: سل ابني جعفرا، قال: فتحول الرجل فجلس إليه ثم قال: أسألك؟ قال: سل عما بدا لك، قال: أسألك عن رجل أذنب ذنبا عظيما، قال: أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا؟ قال: أعظم من ذلك، قال: زنى في شهر رمضان؟ قال: أعظم من ذلك، قال: قتل النفس؟ قال: أعظم من ذلك، قال: إن كان من شيعة علي عليه السلام مشى إلى بيت الله الحرام وحلف أن لا يعود، و إن لم يكن من شيعته فلا بأس، فقال له الرجل: رحمكم الله يا ولد فاطمة - ثلاثا - هكذا