فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ قال: لا إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
34 - التهذيب: بسند فيه جهالة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل به؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض. وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا.
35 - التهذيب: الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل - ثم قال -: لا ليس عليهن ذاك، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
ولم يقل ذلك لهن. (1) 36 - التهذيب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. قال: يبدأ بما بدأ لله به وليعد على ما كان.
37 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.
38 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول