مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
15 - الكافي، التهذيب: بالإسناد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
16 - التهذيب، الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء - كما قال الله عز وجل - ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به - وساق الحديث إلى أن قال -: ابدأ بما بدأ الله عز وجل به.
17 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له:
الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والحديث مختصر.
18 - الاختصاص: قال أبو عبد الله عليه السلام: رفع عن هذه الأمة ست: الخطأ، و النسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه.
19 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر (1) عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه.
20 - من لا يحضره الفقيه: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي.
21 - الكافي: العدة، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ما أبينها! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه.