10 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
11 - الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
12 - الكافي: علي، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
13 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل:
يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدق، للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم.
14 - التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، وسعد، عن ابن عيسى، وابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور (1) فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا