26 - من لا يحضره الفقيه: بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: إنما قال عز وجل: ليس عليكم جناح ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة:
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى في كتابه. الحديث.
27 - الكافي: العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق (1) في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري:
اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
الكافي: علي بن محمد بن بندار عن البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن ابن مسكان، عن زرارة، عنه صلى الله عليه وآله مثله وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار وضرر ولا ضرار على مؤمن. (2) 28 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار.