بيان: أقول: لهذا الأصل أي عدم الضرر شواهد كثيرة من الأخبار مذكورة في مواضعها، وقد أورد كثيرا منها الكليني في باب مفرد.
29 - وروى الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي وأبو علي الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فخرج الجواب: أن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.
30 - من لا يحضره الفقيه: عن النبي صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم.
31 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
فقال: في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه.
بيان: الظاهر أن الغرض تعميم نفي الحرج.
32 - الكافي، التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه.
33 - التهذيب: المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان (1) حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين