22 - الكافي، التهذيب: العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس - وكانت ليلة النفر (1) - فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه.
23 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال له: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
24 - الكافي: الحسين بن محمد، عن السياري، قال: سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك. ثم رجع.
25 - الكافي، التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤوا بما بدأ الله به، إن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.