الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت: فقوله: ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبسم ثم سكت.
39 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
40 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال:
هذه منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
41 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله. فقال:
فيه الوضوء. فقلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس به 42 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
43 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
فقال: رسول الله - صلى الله عليه وآله - المنذر، وعلي - عليه السلام - الهادي، يا أبا محمد هل من هاد اليوم؟
قلت: بلى جعلت فداك، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك، فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى.