بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت: فقوله: ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبسم ثم سكت.
39 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
40 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال:
هذه منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
41 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله. فقال:
فيه الوضوء. فقلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس به 42 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
43 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
فقال: رسول الله - صلى الله عليه وآله - المنذر، وعلي - عليه السلام - الهادي، يا أبا محمد هل من هاد اليوم؟
قلت: بلى جعلت فداك، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك، فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست