(باب 31) * (التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين) * الآيات، حمعسق: وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله 10 1 - أمالي الصدوق: الوراق، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين ابن سعيد، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، عن جميل بن صالح، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. الخبر.
الخصال: أبي، عن محمد العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، (1) عن الحارث. إلى آخر ما نقلنا.
من لا يحضره الفقيه: عن علي بن مهزيار مثله.
2 - الخصال: ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن معروف، عن أبي شعيب (2) يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة. الخبر.
3 - أمالي الطوسي: في وصية أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته: أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها، والصمت عند الشبهة. الخبر.
4 - أمالي الطوسي: المفيد، عن علي بن محمد الكاتب، عن أبي القاسم زكريا بن يحيى، عن داود بن القاسم الجعفري، عن الرضا عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت.
مجالس المفيد: الكاتب مثله.
5 - أمالي الطوسي: في وصية أبي جعفر عليه السلام - وقد أثبتناها في باب اختلاف الأخبار - أنه قال: وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.
6 - أمالي الطوسي: شيخ الطائفة، عن ابن الحمامي، عن أبي سهل أحمد بن عبد الله بن زياد