إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٢٢
لا يعقل وجهه وقال الشيخ في الخلاف بطهارة الماء الغسلة الاخيرة والظاهر ان موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد القول بنجاسة الغسالة مطلقا وان زاد الغسل على العدد المعتبر انتهى بالفاظه و إذا استبان لك ان ما اكثر من المصنف خارج عن دايرة المعقولية وان مساق القوة؟ إلى ما قواه في المبسوط من القول بالطهارة مطلقا الا مع التغير وان الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه غير منصوص عليه بسنة نقلية ولا محجوج عليه بحجة عقلية تبين لديك ان الاصح رواية والاقوى دراية هو ما ذهب إليه ابن ابى عقيل والله سبحانه اعلم ولكن المستحب الافضل باليقين بل الاحوط الاولى في الدين هو العمل بالمشهور الا عند العوز والضرورة وقوفا على مقتضى تعميم النص في قول عز من قائل فلم تجدوا ماء وامننا لا لصريح محكم الحكم في احاديث اصحاب العصمة الصحيحه الفركه ثم تمم كرا بماء طاهر في المسألة بعد الاتفاق على القول المشهور وهو تنجيس القليل بالملاقاة اقوال لكنة؟ (ثلثة) يفرق في الثالث بين النجس وبين الطاهر والنجس نقله الشيخ في ط عن بعض اصحابنا والذى يقوى عند التأمل الدقيق ان الفرق ضعيف غير مؤثر إذا الطاهر المتمم يتنجس بلقاء النجس المتمم في اول الملاقاة فيصير في حكم النجس من قبل والحق اطلاق القول بالطهارة بالتتميم في؟؟؟
قوله عليه دفعة يعنى دفعة عرفيه لا حقيقته واما نبع ذى المادة من سحنه فمع القوة والفوران في قوة القاء الكر عليه دفعة وإذا كان على ترشح وضعف ففى حكم الاتمام تدريجا وبه قال ابن الجنيد واختاره المحقق نجم الدين أبو القاسم وشيخنا الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكى وفى تباعتهما رهط في المتأخرين انه يطهر قطع السيد رضى الله تعالى عنه بالتطهير (ردا على المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى) في التتميم مطلقا وكذا سلار والقاضى وابن ادريس وهو قول الشيخ في المبسوط واليه ذهب صاحب الجامع الشيخ الامام يحيى بن سعيد وقواه المحقق القمقام جدى اعلى الله تعالى مقامه وهو القول الرجيح والحكم الصحيح عندي وتردد الشيخ انى لا عجب من المحقق في المعتبر والمصنف العلامة في المنتهى وفى هذا الكتاب وولده الامام في الايضاح وشيخنا المحقق الفريد الشهيد في الذكرى كيف يعزون هذا التردد إلى الشيخ في المط وليس في المبسوط ما يوهم التردد بل انه اولا ذكر ما كان اشهر في عصره اعني الحكم ببقاء النجاسة ثم نقل القول بالتطهير مطلقا في الموضعين فحكم بقوله محتجا عليه وهذا سبيله المسلوك اكثريا في المبسوط فهذه عبارة المبسوط باليفاظها والطريق إلى تطهير هذه المياه ان يطرأ عليها كر من ماء مطلق
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست