عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
الخبرين معا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
(1) التهذيب، ج 6، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 52. وفي الفقيه، ج 3، (9) باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، حديث: 2. ورواه في الفروع، ج 7، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، حديث: 5، إلى قوله (عليه السلام): (وهو على حد الشرك بالله).