سألني أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل، فقال: " إنه لا يحتمل حديثنا؟ " فقلت: نعم، قال: " فلا يغفل، فإن الناس عندنا على درجات، منهم على درجة، ومنهم على درجتين، ومنهم على ثلاث، ومنهم على أربع - حتى بلغ سبعا - " (1).
[/] وحدثني أبو طلحة يحيى بن زكريا البصري الحذاء، قال: حدثنا عدة من أصحابنا، عن موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: " ليس بشئ ".
فأنا جالس إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: " يرد الثلاثة إلى الواحدة، فقد وقعت واحدة، ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، وإلى الواحدة "، فداخلني من جوابه للرجل ما غمني، ولم أدر كيف ذلك.
فنحن كذلك إذ جاء رجل آخر فدخل علينا فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال له: " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "، فاظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فنظر إلي متغيرا، فقال: " مالك يا بن أشيم أشككت، ود والله الشيطان أنك شككت.
إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة - كما قال الله عز وجل - ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق.