النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ١٨٥
- قال علي عليه السلام: إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلا لا نفقة (1) (2).
- قال علي عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الأنصار بابنة له فقال: يا رسول الله!
إن زوجها فلان بن فلان من الأنصار (3) ضربها، فأثر في وجهها فأقدته لها (4).
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك ذلك.
فأنزل الله تعالى قوله: الرجال قوامون على النساء (5) الآية.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله سبحانه وتعالى غيره (6).
- قال علي عليه السلام: الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع. وبهذا قال سفيان الثوري وحده (7).

(١). في الجعفريات: بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه.
(٢) الجعفريات: ١٠٥ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٣٤٤ / ٣٥ عن النوادر.
(٣). في بحار الأنوار: الأنصاري.
(٤). في بحار الأنوار: فاقيده لها.
(٥). النساء: ٣٤.
(٦). الجعفريات: ١٠٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه:... فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس ذلك لك، فأنزل الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) أي، قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أردت أمرا وأراد الله غيره، دعائم الإسلام:
٢
/ ٢١٧ / ٨٠٣ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٢٥١ / ٤٦ عن النوادر. تفسير الطبري: ٤ / الجزء ٥ / ٥٨ عن الحسن، تفسير ابن كثير: ١ / ٦٠٨ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي عليهم السلام، كنز العمال: ٢ / ٣٨٧ / ٤٣٢٧، الدر المنثور: ٣ / ٥١٣ كلاهما عن ابن مردويه عن [الامام] علي (عليه السلام) وفي رواية أخرى عن الحسن (٧). بحار الأنوار: ١٠٤ / ٧٥ / ٩، مستدرك الوسائل: ١٥ / 221 / 18056 كلاهما عن النوادر وص 220 / 18055 عن الجعفريات، ولم نجده في مظانه، (ص 109 من الجعفريات: باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها)، وقال النوري (ره) ما نصه: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولابد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا، فأخذت النفقة من نصيبه والله العالم راجع لمزيد الاطلاع على الخلاف ورواياته إلى المسالك للشهيد: 2 / 43.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة