- [بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:] (1) وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكتت، فأومى إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومى إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (2).
- [موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام] (3) قال: تزوج رجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها وظن أن [له] (4) عليها الرجعة، فرفع إلى علي عليه السلام، فدرأ عنه الحد بالشبهة، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة، والصداق كاملا بغشيانه إياها (5).
- قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (6) (7).