النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ١٦٧
- قال جعفر الصادق عليه السلام: أتى رجل عليا عليه السلام فقال: يا أمير ن! إن امرأتي وضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه مخافة أن تحمل فتعيله (1)، فقال علي عليه السلام: ليس في الإصلاح إيلاء (2).
- وقال جعفر الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: المصة الواحدة تحرم (3).
- وقال [علي عليه السلام] (4) أيضا: يحرم قليل الرضاع وكثيره (5).
- قال علي عليه السلام: إذا أسرت المرأة وزوجها جميعا انقطعت العصمة بينهما (6).

(١). في الجعفريات: فتقله.
(٢). الجعفريات: ١١٥ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام، الكافي: ٦ / ١٣٢ / ٦، تهذيب الأحكام: ٨ / ٧ / ١٨ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، دعائم الإسلام:
٢
/ ٢٧٣ / ١٠٢٤ نحوه.
(٣). الجعفريات: ١١٦ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، دعائم الإسلام: ٢ / ٤٠ ٢ / ٩٠١ عنه عليه السلام، مسند ابن حنبل: ٩ / ٢٧٠ / ٢٤٠٨١ عن عائشة عنه صلى الله عليه وآله نحوه.
(٤). أثبتناه من الجعفريات.
(٥). الجعفريات: ١١٦ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، الاستبصار: ٣ / ١٩٧ / ١٦ عن علي بن مهزيار عن الإمام أبي الحسن [الرضا] عليه السلام وفيه: قليله وكثيره حرام، دعائم الإسلام: ٢ / ٢٤٠ / ٩٠١ عن الإمام علي عليه السلام، ولكن قال صاحب الجواهر: لا يكفي في التحريم مسمى الرضاع إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، بل ولا الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكي الخلاف ونهج الحق وعدة مواضع من التذكرة للنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في التحديد بغيرها، بل صرح جملة منها بعدم الاعتداد بالرضعة والرضعتين، (جواهر الكلام: ٢٩ / ٢٦٩).
سنن الترمذي: ٣ / ٤٥٦ / ١١٥٠ عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم، سنن النسائي:
٦
/ ١٠١ نحوه، السنن الكبرى: ٧ / 754 / 15641 كلاهما عن [الإمام] علي [عليه السلام] وابن مسعود وص 755 / 15645 عن عبد الله بن عباس نحوه، المصنف لابن أبي شيبة: 3 / 386 / 1 عن [الإمام] علي [عليه السلام] وعبد الله وص 386 / 2 عن ابن مسعود نحوه وص 386 / 7 عن عمرو بن دينار.
(6). الجعفريات: 79 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة