الخراجيات - المحقق الكركي - الصفحة ٧٤
الفقيه الجامع للشرائط؟
قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى، لأن هذا أقل خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي (1).
ومن تأمل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين: نصير الحق والدين " الطوسي "، وبحر العلوم مفتي العراق جمال الملة والدين: الحسن بن مطهر، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج، ويفتحون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.

(1) من الواضح أن " النيابة " تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أي: تمكن الفقيه من ممارسة مسؤولية الحكم في تقديره للخراج وصرفه في مصالح المسلمين إلا في حالة افتراض إمكانية التخلص من دفع الخراج إلى الجائر، وحينئذ (مع القول بوجوب الدفع) يصبح موضوع (الخراج) مماثلا للزكوات والأخماس: من حيث دفعها إلى " الفقيه " أو الإذن منه، أو عدمها: أي الدفع مباشرة إلى المستحق: أفرادا كانوا أم جهة عامة.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست