لفسق (1) ولا كفر، وهي كسائر مسائل الفقه؟ وما الحاجة [إلى] النص على إمام والأمة (2) تقيم لأنفسها من تشاء وتختار؟ ويستصغرون الكلام في النص على هذا غاية الاستصغار، ويزهدون الأصاغر في الاطلاع عليه (3)، ويقللون فائدته [عند المتشوق] إليه، حتى إذا تكلموا في إبطاله عظموا الأمر، وقحموا (4) الخلف وقالوا: هذه المسألة قطب الشريعة، وأصل عظيم في الملة، ومن خالفنا فيها فقد خرج عن الجماعة ودخل في [أهل] البدعة، ولهذا لا يعدون (5) قول من أثبت النص خلافا بين الأمة، ويحذرون من [قبول] قول الشيعة، ويوهمون المسترشدين أن (6) القول بالنص قدح في الشريعة، كل ذلك قلة ديانة، وكثرة خيانة، وبرهان عصبية، ودليل ألف للباطل [وحمية].
(٤٤)