نسخها إلى أن تقوم الساعة، وهذا بين لا ريب فيه.
وإن كان صلى الله عليه وآله مأموما لأبي بكر فقد صرف إذن عن النبوة، وقدم عليه من أمره الله تعالى بالتأخير عنه، وفرض عليه غض الطرف عنده، ونسخ بذلك نبوته وما يجب له بها من إمامة الجماعة، والتقدم عليهم في الدين، وهذا ما لا يطلقه مسلم.
وإن كان النبي صلى الله عليه وآله إماما للجماعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم، وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة، فيجب أن يكون سنة، وأقل ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه، والاجماع منعقد على ضد ذلك، وفساد إمامة نفسين في الصلاة معا لجماعة من الناس، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به القوم من صلاة أبي بكر، وما ادعوه له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه، فكيف وقد بينا سقوطه بما قدمناه.
فصل على أن الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة ابنته خاصة على ما ذكروه، فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف وذلك شاهد بفساده على البيان:
فروى أبو وائل، عن مسروق، عن عائشة، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا (1).