دلائل الامامة - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - الصفحة ٥١٢
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلى سبيلهن، فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله (عز وجل) حرم الأزواج (1) عليهن.
قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن؟
قلت فأخبرني يا بن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال: إن الله (تقدس اسمه): عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا الحسن، إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك، فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف الأمهات ومن شرف أمومة المؤمنين ".
قلت: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته.
قال: السحق دون الزنا، وإن المرأة إذا زنت، وأقيم عليها الحد، ليس لمن أرادها أن يمتنع (2) بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد (3)، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.
قلت: فأخبرني يا بن رسول الله، عن أمر الله لنبيه موسى (عليه السلام) * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * (4) فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب (5) الميتة.

(١) (الأزواج) ليس في " ع، م ".
(٢) في " ع، م ": أراد أن يمنع.
(٣) في " ع، م ": الحدود.
(٤) طه ٢٠: 12.
(5) الإهاب: الجلد.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست