خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
ومنها: كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها، والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله، وكتب ابني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعين بن الحسن الطاطري (1)، وقد جرى رئيس المحدثين (2) على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد (3)، إنتهى.
وقال الأستاذ الأكبر في التعليقة: إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصومين (عليهم السلام) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اخر، ويكونوا يقطعون بصدوره عنه (صلى الله عليه وآله) أو يظنون (4).
وصرح هو (رحمه الله) وغيره أن بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم المطلق، وهذا واضح.
فعلى هذا، فحكم الكليني (رحمه الله) بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها

(١) ان عمل قدماء علماء المذهب بروايات الواقفة وغيرهم من المنحرفين عن الخط الامامي، يعد كاشفا لاستجماع تلك الروايات للشروط المعتبرة عندهم وقت الأداء لا وقت التحمل، اما بحصول الظن القوي بصحتها لثبوت مضامينها عندهم، أو لاقترانها بما يفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام، أو لكون السماع منهم قبل وقفهم وانحرافهم، أو لكون النقل من أصولهم فبل ذلك أو بعده مقيدا بالأخذ عن شيوخ الامامية الموثوق بهم. وغير ذلك من الوجوه الصحيحة الأخرى إلي لا تدع مجالا للطعن في علماء الشيعة بعدم تثبتهم على ما لا يخفى.
انظر: جامع المقال: ٢١.
(٢) أي: الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق قدس سره.
(٣) فرق الشمسين: ٢٦٩ (ضمن الحبل المتين).
(4) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 6.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»