ومنها: كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها، والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله، وكتب ابني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الامامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتاب القبلة لعين بن الحسن الطاطري (1)، وقد جرى رئيس المحدثين (2) على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد (3)، إنتهى.
وقال الأستاذ الأكبر في التعليقة: إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصومين (عليهم السلام) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اخر، ويكونوا يقطعون بصدوره عنه (صلى الله عليه وآله) أو يظنون (4).
وصرح هو (رحمه الله) وغيره أن بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم المطلق، وهذا واضح.
فعلى هذا، فحكم الكليني (رحمه الله) بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها