باصطلاح المتأخرين، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أو بعضها غير وثاقة الراوي.
وأنت خبير بان هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحة أحاديثه بالمعنى الجديد، بمجرد شهادة الكليني بها، وأما من كان الحجة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بأمثال ما ذكره الشيخ البهائي، وغيره من علماء الرجال، من القرائن إلي تورث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر، لا بصحة مضمونه، فشهادته نافعة جدا عنده، بل عند جلهم، فإنهم اعتذروا عن آية الله العلامة، وشيخه جمال الدين أحمد بن طاووس لتغييرهم الاصطلاح باختفاء أكثر قرائن الصحة، التي كانت عند القدماء، لا بعدم اعتبارها، أترى أحدا من الاعلام يستشكل في حجية خبر يوجد في أحد الكتب والأصول، التي أشار إليها شيخنا البهائي، لو وقع الأصل أو الكتاب بيده، ووثق بانتسابه إليه؟! حاشاهم عن ذلك، وإنما وقعوا في هذا المضيق لعدم عثورهم عليه، أو لعدم ثبوته بالطريق المعتبر عنده.
فحينئذ نقول: إذا شهد ثقة الاسلام بكون أحاديث الكافي صحيحة، فسبب الشهادة إما وثاقة رواتها فلا إشكال فيه، لأنها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعم، وأي فرق في الاخذ بقول المزكي العادل، بين تزكية واحد بعينه، أو جماعة معلومين متسمين، مشتركين في أمر واحد هو كونهم من رواة أحاديث الكافي، أو كونها مأخودة من تلك الأصول، والكتب المعتبرة عند الإمامية كافة، وهي شهادة حسية أبعد من الخطأ والغلط من التوثيق، فإن حاصلها إني نقلت الحديث الفلاني من الكتاب الفلاني، واحتمال الاشتباه فيه سد لباب الشهادات، وكذا لو كان بعضها للوثاقة وبعضها للاخذ من تلك الأصول، كما لعله كذلك.
وقد صرح بما ذكرناه الأستاذ الأكبر البهبهاني (طاب ثراه) في الفائدة الأولى من التعليقة، في رد من اقتصر في الحجة بخبر العادل، واقتصر في ثبوت