خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
سماعه: والنجاشي يقدم على الشيخ في هذه المقامات، كما يعلم بالممارسة (1).
وقال شيخه المحقق الاسترآبادي في ترجمة سليمان بن صالح من رجاله:
ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، ولعل النجاشي أثبت (2).
وقال العلامة الطباطبائي: وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب، نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب، والظاهر أنه الصواب، ولذلك أسباب نذكرها لان أذى إلى الاطناب..
أحدها: تقدم تصنيف الشيخ (رحمه الله) لكتابيه الفهرست وكتاب الرجال على تصنيف النجاشي لكتابه، فإنه ذكر فيه الشيخ (رحمه الله)، ووثقه وأثنى عليه، وذكر كتابيه مع سائر كتبه (3)، وحكى في كثير من المواضع عن بعض الأصحاب وأراد به الشيخ، وقال في ترجمة: محمد بن علي بن بابويه: له كتب منها كتاب دعائم الاسلام في معرفة الحلال والحرام (4)، وهو في فهرست الشيخ الطوسي (5)، وهذان الكتابان هما أجل ما صنف في هذا العلم، وأجمع ما عمل في هذا الفن، ولم يكن لمن تقدم من أصحابنا على الشيخ (رحمه الله) ما يدانيهما جمعا واستيفاء، وجرحا وتعديلا، وقد لحظهما النجاشي في تصنيفه، وكانا له من الأسباب الممدودة، والعلل المعدة، وزاد عليهما شيثا كثيرا، وخالف الشيخ في كثير من المواضع، والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ من الأسباب المقتضية للجرح في موضع التعديل، والتعديل في موضع الجرح، وفيه صح كلا معنى المثل السائر: كم ترك الأول للآخر.

(١) شرح الاستبصار: مخطوط.
(٢) منهج المقال: ١٧٤.
(٣) رجال النجاشي: ٤٠٣ / ١٠٦٨.
(٤) رجال النجاشي: ٩ 89 / 1049، لكنه لم يذكر في تعداد ما عده من كتبه كتاب. دعائم الاسلام....
(5) فهرست الشيخ: 156 / 695.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»