وفيه: وقال أبي (عليه السلام): (من قبل امرأته قبل طواف النساء) إلى آخره (1).
وساق بعده أحكاما كثيرة.
وفيه: أبي (عليه السلام) وكان بالخروج إلى مكة: (إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران) إلى آخره (2).
وفيه: قال أبي: رجل أفاض من عرفات، إلى آخره، وذكر بعده أحكاما مصدرة بقوله: قال أبي (عليه السلام) (3).
وفيه: أبي العالم عليه السلام، أنا سمعته يقول عند غروب الشمس: (اللهم أعتق رقبتي من النار) (4).
التاسع: في باب غسل الميت: وأروي أن علي بن الحسين عليهما السلام لما مات، قال أبو جعفر عليه السلام. (لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك) فأدخل يده وغسل جسده، ثم دعا بأم ولد له، فأدخلت يدها فغسلت مراقه وعورته، وكذلك فعلت أنا بأبي (5).
قال في الفوائد: وظاهر أنه لولا هو المعصوم، الذي فعله حجة، لم تكن فائدة في قوله، بل ذكره بعد نقل فعل أبي جعفر عليه السلام بأبيه أول شاهد على أنه أيضا من أقرانه، وأمثاله (6).
العاشر: في باب الصوم. وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم - إلى أن قال - ونحن نفطر في