بأنه ينتهي إلى الأصل بواسطة واحدة!؟ هذا بعيد في الغاية.
وأما خامسا: فلان عدم ذكر المجلسي له في المقدمات، لعدم عثوره عليها في وقت تأليف المجلد الأول، ولم يكن كتاب آخر يحتاج إلى الذكر والتثبت، وإنما هي هي، مع اختلاف ينبئ عن عدم اتحاد أصلهما، ولم يعهد من المجلسي - رحمه الله - الإشارة إلى اختلاف النسخ، مع أنه كان عنده من الكتب نسخ مختلفة بالزيادة والنقصان وغيرها، من كتاب وأصل، ولم يتعرض له في المقدمات، وإنما أشار إليه في محله.
وأما سادسا: فقوله: ونحن قد لاحظنا مظان ذلك، ولم نقتصر على المقدمات خاصة إلى آخره، فإنه - سلمه الله - لو استقصى النظر ما صدر عنه ما ذكر، ونحن نذكر ما صرح به في البحار، الكاشف عن بطلان الاستظهار.
قال - رحمه الله - في المجلد الحادي والعشرين من البحار، وهو كتاب الحج والجهاد، بعد ما فرغ من أبواب أعمال الحج، وفرق ما في النسخة المشهورة من الرضوي في الأبواب المناسبة له، قال: باب سياق مناسك الحج، أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة، التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب، فأوردناه في باب مفرد، ليتميز عما فرقناه على الأبواب.
فصل: إذا أردت الخروج إلى الحج، إلى آخره، انتهى (1).
ولا يخفى على الناظر البصير أن هذه النسخة هي النسخة الهندية، ولو فرض أنها أخذت من المكية، وصارت الثلاثة اثنتان، لكان كافيا في بطلان استظهار الاتحاد.
وقال في أوائل مجلد المزار: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه السلام.: روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: