ولنشر إلى بعض المواضع، وباقيها موكول على همة المراجع:
فمنها ما في المعتبر: وآخر وقت فضيلة الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ثم يمتد وقت الاجزاء حتى يبقى للغروب قدر أربع ركعات، فيخلص الوقت للعصر، وبهذا قال علم الهدى قدس سره، وابن الجنيد قدس سره، وهو قول عطاء، وطاووس، إلى أن قال في رد أبي حنيفة - القائل بأن آخر وقته إذا صار ظل الشخص مثليه -: ولان الحائض تؤدي الظهر والعصر إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس، ذهب إليه طاووس، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ورواه الأثرم، وابن المنذر... إلى آخره (1).
ومنها ما في التذكرة في مسألة آخر العشاء: وقال مالك: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال عطاء، وطاووس، كما يقول في الظهر والعصر (2).
وفيها أيضا: لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد، وهو قول عامة العلماء - إلى أن قال - وقال طاووس: يعيد ما صلى بالتيمم فإنه بدل، فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل، كالحاكم إذا حكم بالقياس، ثم وجد النص بخلافه، وهو خطأ (3).
وفي المعتبر: واتفق العلماء على أن ميقات أهل العراق العقيق، لكن اختلفوا في وجه ثبوته، فقال الأصحاب: ثبت نصا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال طاووس وابن سيرين: ثبت قياسا، لما روى عن ابن عمر قال: لما فتح المصران (4) أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله