والثبوت والاعتماد، ومعلوم من مذهبهما أنهما لا يعملان بخبر الواحد الخالي عن القرينة المفيدة للعلم والقطع.
وكذلك السيد المرتضى، مع أنه لا يعمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة قد شهد لهذه الأحاديث المشر إليها بالصحة والثبوت كما نقله صاحب المعالم (22) والمنتقى.
فقال: إن أكثر أحاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة، وإما بعلامة وأمارة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم، مقتضيه للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد.
وقال أيضا (23) كما نقله عنه صاحب المعالم: أن معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة، وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يعول فيه على اجماع الامامية انتهى.
ومراده باجماع الامامية اجماعهم على نقل الحكم عن الإمام عليه السلام كوجوده في الكتب المجمع عليها، وهو اجماع على الرواية لا على الرأي، فيكون الخبر محفوفا بالقرينة وهي الاجماع وغيره صرح بذلك في رسالة أخرى له، وقد ذكر المفيد والسيد المرتضى في مواضع من كتبهما أن الأحاديث المتواترة عندنا أكثر من أن تحصى.
وإنما قال السيد المرتضى في العبارة السابقة: أكثر أحاديثنا، إما لان بعض الكتب كانت غير معتمدة وكانت متميزة عن الكتب المعتمدة وكانت أكثر مؤلفات الشيعة معتمدة معلومة مجمعا عليها، وإما لان أحاديث الكتب المعتمدة التي يقطع بثبوتها عنهم عليهم السلام فيها ماله معارض أقوى منه فلا يوجب العلم والعمل وإن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم، فلا يعلم كونه حكم الله، بل يعلم كونه من باب التقية.