في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض.
قد عرفت هنا (1) وفي أول كتاب القضاء (2) معظم طريقة الأخباريين، ونبذة من أدلتهم.
فإن قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك: أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها -:
قد يحتمل التقية.
وقد تكون دلالته ظنية.
قلت:
أما احتمال التقية: فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح.
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه (3).
والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم