وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٩
في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض.
قد عرفت هنا (1) وفي أول كتاب القضاء (2) معظم طريقة الأخباريين، ونبذة من أدلتهم.
فإن قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك: أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها -:
قد يحتمل التقية.
وقد تكون دلالته ظنية.
قلت:
أما احتمال التقية: فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح.
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه (3).
والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم

(١) في هذه الخاتمة، وخاصة الفائدة التاسعة.
(٢) تقدم، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (٦، ٧).
(٣) تقدم ما يدل على وجوب التقية وتوجيه في الأبواب ٢٤، ٢٥، ٢٦ وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 267 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست