وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٠
المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا.
ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم.
واللوازم باطلة وكذا الملزوم.
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات).
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط).
ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه؟!
وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين.
ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف -: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر.
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا.
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى.
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست