وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٢
وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف.
السادس عشر:
أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة، أو شيخه أحمد ابن طاووس كما هو معلوم، وهم معترفون به.
وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط، والاجتهاد، والظن في كتاب القضاء وغيره.
وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني، اتفاقا من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعي، فلا يجوز العمل به.
وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة، أو كليهما، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن، وهو دوري؟!
مع قولهم عليهم السلام: شر الأمور محدثاتها (1).
وقولهم عليهم السلام: عليكم بالتلاد (2).
السابع عشر:
أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة.
وقد عرفت: أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها.
فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة.

(1) جامع الأحاديث للرازي (ص 15) عن الصادق (ع) مسندا إلى رسول الله (ص).
(2) الكافي (2 / 466) كتاب العشرة، باب من تجب مصادقته ومصاحبته، الحديث (3) ورواه المصنف في كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، باب (2) استحباب صحبة خيار الناس، الحديث (3). وفيهما (عليك).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 267 269 ... » »»
الفهرست